____________________
وأورد (١) عليه أن في الرواية النهي عن الإفساد وهو موقوف على صحة الغسل ليكون الماء مستعملا.
وقال في " الذخيرة (٢) " قد يقال: يصح الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصح ما قبل وصول مائه إلى البئر. قال: وفيه نظر، لتعلق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلا بالتمام.
وفي " الروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥) " التزام النجاسة، قال: ولا بعد فيه بعد ورود النص وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به.
وأورد عليه: أن النص غير دال على النجاسة، لأن النهي أعم منها، وحديث منصور: " لا تفسد على القوم ماءهم (٦) " يحتمل أنه لثوران القذورات (٧)، إلى غير ذلك مما أوردوا (٨) عليه.
وعلى (وعن خ ل) الشيخ في " التهذيب (٩) " وأبي يعلى (١٠) بأن الحكم على
وقال في " الذخيرة (٢) " قد يقال: يصح الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصح ما قبل وصول مائه إلى البئر. قال: وفيه نظر، لتعلق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلا بالتمام.
وفي " الروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥) " التزام النجاسة، قال: ولا بعد فيه بعد ورود النص وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به.
وأورد عليه: أن النص غير دال على النجاسة، لأن النهي أعم منها، وحديث منصور: " لا تفسد على القوم ماءهم (٦) " يحتمل أنه لثوران القذورات (٧)، إلى غير ذلك مما أوردوا (٨) عليه.
وعلى (وعن خ ل) الشيخ في " التهذيب (٩) " وأبي يعلى (١٠) بأن الحكم على