____________________
والوسيلة (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والجامع (٤) ".
وفي " الغنية (٥) " الإجماع عليه وفي " السرائر (٦) " نفى الخلاف ممن عدا المفيد.
وفي " الروضة (٧) " وغيرها (٨): نقل الشهرة في ذلك.
والمراد بالقليل ما قل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدم غير الدماء الثلاثة كما نص عليه في أكثر (٩) ما تقدم إلا " المراسم (١٠) " فإن فيها: غير دم الحيض والنفاس.
وفي " المقنع " وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل. ثم قال: وإن وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا (١١). وهو مضمون خبر زرارة (١٢)، ولعله يحمل على الندب.
وفي " المقنعة (١٣) " في الكثير عشر وفي القليل خمس. وفي " مصباح (١٤) السيد " ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل.
وفي " الغنية (٥) " الإجماع عليه وفي " السرائر (٦) " نفى الخلاف ممن عدا المفيد.
وفي " الروضة (٧) " وغيرها (٨): نقل الشهرة في ذلك.
والمراد بالقليل ما قل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدم غير الدماء الثلاثة كما نص عليه في أكثر (٩) ما تقدم إلا " المراسم (١٠) " فإن فيها: غير دم الحيض والنفاس.
وفي " المقنع " وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل. ثم قال: وإن وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا (١١). وهو مضمون خبر زرارة (١٢)، ولعله يحمل على الندب.
وفي " المقنعة (١٣) " في الكثير عشر وفي القليل خمس. وفي " مصباح (١٤) السيد " ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل.