____________________
وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع دلاء. وفي " الفقيه (١) " وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون إلى أربعين وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء. وقال: وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة إلى عشرة. وجعل هذا أولى في " كشف الرموز (٢) " وفي " المقنع (٣) " أن في الخنزير عشرين دلوا.
وفي " الغنية (٤) ": وما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم، ثم ادعى على ذلك الإجماع.
وفي " المقنعة " إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب أو شبهه في قدر جسمه (٥). يعني شبه كل منها. ونحوه في " النهاية (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨) " وكذا " الوسيلة (٩) والمهذب (١٠) والإصباح (١١) " بزيادة النص على الأرنب ونحوها " السرائر (١٢) " بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس.
واقتصر ابن سعيد (١٣) على الشاة وشبهها. واقتصر في " المعتبر (١٤) والنافع (١٥)
وفي " الغنية (٤) ": وما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم، ثم ادعى على ذلك الإجماع.
وفي " المقنعة " إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب أو شبهه في قدر جسمه (٥). يعني شبه كل منها. ونحوه في " النهاية (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨) " وكذا " الوسيلة (٩) والمهذب (١٠) والإصباح (١١) " بزيادة النص على الأرنب ونحوها " السرائر (١٢) " بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس.
واقتصر ابن سعيد (١٣) على الشاة وشبهها. واقتصر في " المعتبر (١٤) والنافع (١٥)