____________________
وفي " الهداية (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) " اعتبار الذوبان. ومثل ذلك عن " مصباح السيد (٧) " وفي " المختلف (٨) " نقلا عن الشيخين والتقي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي وجوب الخمسين مع اعتبار الذوبان.
وفي " التحرير (٩) والدروس (١٠) " اعتبار أحد الأمرين إما الرطوبة أو الذوبان.
وفي " الموجز (١١) " الاقتصار على التقطع. وفي " شرح الفاضل (١٢) " أنه ظاهر السيد.
ويفهم من " المقتصر (١٣) " تفسير الذوبان بالرطوبة.
قال الأستاذ (١٤): الظاهر أن الاختلاف لفظي ومراد الجميع واحد وهو الذوبان بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء. ولذلك نسب في " المختلف " إلى الشيخين والعجلي اعتبار الذوبان. وقد رأيت عباراتهم.
وفي " الروض (١٥) وشرح الفاضل (١٦) " أنه يكفي في الذوبان إذا اعتبر، ذوبان
وفي " التحرير (٩) والدروس (١٠) " اعتبار أحد الأمرين إما الرطوبة أو الذوبان.
وفي " الموجز (١١) " الاقتصار على التقطع. وفي " شرح الفاضل (١٢) " أنه ظاهر السيد.
ويفهم من " المقتصر (١٣) " تفسير الذوبان بالرطوبة.
قال الأستاذ (١٤): الظاهر أن الاختلاف لفظي ومراد الجميع واحد وهو الذوبان بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء. ولذلك نسب في " المختلف " إلى الشيخين والعجلي اعتبار الذوبان. وقد رأيت عباراتهم.
وفي " الروض (١٥) وشرح الفاضل (١٦) " أنه يكفي في الذوبان إذا اعتبر، ذوبان