____________________
" الوسيلة (١) ": وروى بعض الأصحاب أن عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام كذلك.
وألحق التقي (٢): بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ونقله عنه جماعة (٣) أيضا. وفي " الذكرى (٤) " أنه استثنى بول الرجل والصبي.
ونسب في " الدروس (٥) " إلى ابن البراج إلحاق الفيل، وعبارته محتملة لإرادة نفس الفيل أو عرقه. وفي " الذكرى (٦) " نسبه إلى بعضهم وأن خروجه حيا يوجب نزح الجميع كالكلب أو يخص بالموت؟
وعن البصروي كما في " الدلائل وشرح الفاضل (٧) " لخروج الكلب والخنزير حيين وفي " الذخيرة (٨) " عن بعض: إلحاق الخنزير ميتا بالثور في نزح الجميع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال) *
وألحق التقي (٢): بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ونقله عنه جماعة (٣) أيضا. وفي " الذكرى (٤) " أنه استثنى بول الرجل والصبي.
ونسب في " الدروس (٥) " إلى ابن البراج إلحاق الفيل، وعبارته محتملة لإرادة نفس الفيل أو عرقه. وفي " الذكرى (٦) " نسبه إلى بعضهم وأن خروجه حيا يوجب نزح الجميع كالكلب أو يخص بالموت؟
وعن البصروي كما في " الدلائل وشرح الفاضل (٧) " لخروج الكلب والخنزير حيين وفي " الذخيرة (٨) " عن بعض: إلحاق الخنزير ميتا بالثور في نزح الجميع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال) *