____________________
والمنتهى (١) " إلى الشيخ.
وفي " المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والمختلف (٤) " لا نعرف فيه نصا.
واستدل له في " المعتبر (٥) ونكت النهاية (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الشرائع (٨) والروض (٩) " بغلظ النجاسة وزاد في " جامع المقاصد (١٠) وحاشية الشرائع (١١) " بالتشبيه بالمني، وفي " المختلف " بأنه غير منصوص (١٢). هذا يتم في الكثير منها.
واقتصر الشيخ في " النهاية (١٣) " على دم الحيض وفي " المعتبر (١٤) " أنها كسائر الدماء.
ويظهر من إطلاق المفيد (١٥) - حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر - التسوية، حيث لم يفرق. وكذا يظهر ذلك من الصدوقين (١٦) وإن خالفاه في التقدير
وفي " المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والمختلف (٤) " لا نعرف فيه نصا.
واستدل له في " المعتبر (٥) ونكت النهاية (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الشرائع (٨) والروض (٩) " بغلظ النجاسة وزاد في " جامع المقاصد (١٠) وحاشية الشرائع (١١) " بالتشبيه بالمني، وفي " المختلف " بأنه غير منصوص (١٢). هذا يتم في الكثير منها.
واقتصر الشيخ في " النهاية (١٣) " على دم الحيض وفي " المعتبر (١٤) " أنها كسائر الدماء.
ويظهر من إطلاق المفيد (١٥) - حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر - التسوية، حيث لم يفرق. وكذا يظهر ذلك من الصدوقين (١٦) وإن خالفاه في التقدير