____________________
والتذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وجامع المقاصد (٣) ".
وهو المشهور كما في " المنتهى (٤) والذخيرة (٥) " وأشهر القولين كما في " المدارك (٦) ".
وخالف في الجامع فقال: إنه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في " المدارك (٧) " تبعا " للمعتبر (٨) "، وقال فيه: وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا. انتهى (٩).
وفي " نهاية الإحكام (١٠) " احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنه لم يرد اختصاصه به.
والأستاذ (١١) مال إلى ذلك في " الحاشية " فقال: لعله يظهر من التأمل من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله: " إذا تغير الماء فلا تتوضأ " (١٢) يحتمل أن يراد ما دام متغيرا، كما لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذلك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمل، انتهى.
وقال الشافعي: يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في
وهو المشهور كما في " المنتهى (٤) والذخيرة (٥) " وأشهر القولين كما في " المدارك (٦) ".
وخالف في الجامع فقال: إنه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في " المدارك (٧) " تبعا " للمعتبر (٨) "، وقال فيه: وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا. انتهى (٩).
وفي " نهاية الإحكام (١٠) " احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنه لم يرد اختصاصه به.
والأستاذ (١١) مال إلى ذلك في " الحاشية " فقال: لعله يظهر من التأمل من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله: " إذا تغير الماء فلا تتوضأ " (١٢) يحتمل أن يراد ما دام متغيرا، كما لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذلك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمل، انتهى.
وقال الشافعي: يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في