____________________
" المبسوط (١) والتحرير (٢) " وغيرهما (٣).
واحتمل في " المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) " الاختصاص بالأواني المنطبعة كالحديدية والنحاسية والرصاصية دون ما صفا جوهره كالذهب والفضة، بناء على استناد الكراهة إلى إيراث البرص وإنما يتحقق فيما ذكر. ونقله في " التذكرة (٦) " عن بعض العامة.
وأشار المحقق الثاني (٧) والشهيد الثاني (٨) إلى رده بأن خوف البرص حكمة لا يجب ثبوتها في سائر الأفراد.
وظاهر الأكثر ونص " البيان (٩) والتذكرة (١٠) والمسالك (١١) والروض (١٢) " عدم الفرق بين البلاد الحارة وغيرها.
واحتمل في " النهاية (١٣) والمنتهى (١٤) " الاختصاص بالبلاد الحارة. ونسبه في " التذكرة (١٥) " إلى الشافعي.
واحتمل في " المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) " الاختصاص بالأواني المنطبعة كالحديدية والنحاسية والرصاصية دون ما صفا جوهره كالذهب والفضة، بناء على استناد الكراهة إلى إيراث البرص وإنما يتحقق فيما ذكر. ونقله في " التذكرة (٦) " عن بعض العامة.
وأشار المحقق الثاني (٧) والشهيد الثاني (٨) إلى رده بأن خوف البرص حكمة لا يجب ثبوتها في سائر الأفراد.
وظاهر الأكثر ونص " البيان (٩) والتذكرة (١٠) والمسالك (١١) والروض (١٢) " عدم الفرق بين البلاد الحارة وغيرها.
واحتمل في " النهاية (١٣) والمنتهى (١٤) " الاختصاص بالبلاد الحارة. ونسبه في " التذكرة (١٥) " إلى الشافعي.