____________________
وعن أحمد (١) في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان: المنع والكراهة.
هذا، وقد نقل (٢) الإجماع على أن المستعمل في الأغسال المندوبة كالمستعمل في الوضوء، ونفى عنه الخلاف في " الخلاف (٣) والغنية (٤) " ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[ماء الغسل من الحدث الأكبر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا) *. هذا الإجماع نقله في " المعتبر (٥) وكشف الرموز (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والروض (١١) " وغيرها " كشرح الفاضل (١٢) ".
هذا، وقد نقل (٢) الإجماع على أن المستعمل في الأغسال المندوبة كالمستعمل في الوضوء، ونفى عنه الخلاف في " الخلاف (٣) والغنية (٤) " ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[ماء الغسل من الحدث الأكبر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا) *. هذا الإجماع نقله في " المعتبر (٥) وكشف الرموز (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والروض (١١) " وغيرها " كشرح الفاضل (١٢) ".