____________________
في " الروضة (١) والمدارك (٢) وشرح الفاضل (٣) " وقال في زكاة الأموال من " التحرير (٤) والمنتهى (٥) " أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهذا قول لبعض العامة (٦).
وحكي في " البيان (٧) " رواية وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام): " إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (٨) " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن (عليه السلام): " إن المد مائتان وثمانون (٩) " وبه أفتى الصدوق في " المقنع (١٠) ". وهو يخالف المشهور، لأن المد رطلان وربع بالعراقي فيكون مائتين واثنين وتسعين درهما ونصفا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق) *. هذا هو المشهور كما في
وحكي في " البيان (٧) " رواية وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام): " إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (٨) " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن (عليه السلام): " إن المد مائتان وثمانون (٩) " وبه أفتى الصدوق في " المقنع (١٠) ". وهو يخالف المشهور، لأن المد رطلان وربع بالعراقي فيكون مائتين واثنين وتسعين درهما ونصفا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق) *. هذا هو المشهور كما في