____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وطول الجلوس) *. نقل (١) عن " الهداية " أنه قال: لا يجوز، والموجود فيها بعد قوله (٢) ويكره الكلام " الخ ":
وطول الجلوس على الخلاء يورث الناسور.
قوله: * (والاستنجاء باليمين) * قال في " الهداية (٣) " ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام) *. في " الفقيه (٤) " لا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف، فإن دخل وهو عليه فليحوله. وكذا في " الهداية (٥) " إلا أنه لم يذكر المصحف بل ذكره في قوله سابقا: ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو درهم فيه اسم الله تعالى إلا أن يكون في صرة وقال في " المقنع (٦) " ولا تستنجي وعليك خاتم عليه اسم الله تعالى حتى تحوله، وإذا كان عليه اسم محمد * فلا بأس بأن لا تنزعه.
وقال في " الوسيلة (٧) " في تعداد الندب: ونزع الخاتم من اليسار إذا كان عليه اسم معظم.
* - لعل ذلك لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله (منه).
وطول الجلوس على الخلاء يورث الناسور.
قوله: * (والاستنجاء باليمين) * قال في " الهداية (٣) " ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام) *. في " الفقيه (٤) " لا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف، فإن دخل وهو عليه فليحوله. وكذا في " الهداية (٥) " إلا أنه لم يذكر المصحف بل ذكره في قوله سابقا: ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو درهم فيه اسم الله تعالى إلا أن يكون في صرة وقال في " المقنع (٦) " ولا تستنجي وعليك خاتم عليه اسم الله تعالى حتى تحوله، وإذا كان عليه اسم محمد * فلا بأس بأن لا تنزعه.
وقال في " الوسيلة (٧) " في تعداد الندب: ونزع الخاتم من اليسار إذا كان عليه اسم معظم.
* - لعل ذلك لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله (منه).