____________________
وقال القاضي (١) أيضا والراوندي (٢): الطهارة الشرعية استعمال الماء أو الصعيد نظافة على وجه يستباح به الصلاة وأكثر العبادات.
قلت: هذا يخرج عنه الوضوء التجديدي.
وقال الفاضل ركن الدين الجرجاني صاحب الرافع والحاوي (٣): الطهارة ما له صلاحية رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه.
قلت: يرد عليه كثير مما أورد على تعريف المصنف هنا.
وقال القاشاني (٤) والشهيد في " اللمعة (٥) والدروس (٦) " استعمال طهور مشروط بالنية. وقد رده الشهيد في " غاية المراد " (٧) بما ذكره الشهيد الثاني في " الروضة (٨) ".
قلت: هذا يخرج عنه الوضوء التجديدي.
وقال الفاضل ركن الدين الجرجاني صاحب الرافع والحاوي (٣): الطهارة ما له صلاحية رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه.
قلت: يرد عليه كثير مما أورد على تعريف المصنف هنا.
وقال القاشاني (٤) والشهيد في " اللمعة (٥) والدروس (٦) " استعمال طهور مشروط بالنية. وقد رده الشهيد في " غاية المراد " (٧) بما ذكره الشهيد الثاني في " الروضة (٨) ".