____________________
هذا، ومن الأصحاب من حكم بالست مسحا (غمزا خ ل) من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ونترا ثلاث مرات.
قال الصدوق في " الهداية " ما نصه: مسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (١). ومثله عبارة " الفقيه (٢) ".
ومثل ذلك عبارة " الوسيلة (٣) ونهاية الشيخ (٤) والسرائر (٥) " إلا أن فيها الخرط و" النافع (٦) ونهاية المصنف (٧) " وظاهر " المبسوط (٨) " لأنه قال فيه: يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا.
قال في " المعتبر " بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها: وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (٩). وصاحب " المدارك (١٠) " نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمل فيه صاحب " الذخيرة (١١) " فتأمل.
وفي " الغنية (١٢) " فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق. ثم ذكر أحكاما وادعى الإجماع.
قال الصدوق في " الهداية " ما نصه: مسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (١). ومثله عبارة " الفقيه (٢) ".
ومثل ذلك عبارة " الوسيلة (٣) ونهاية الشيخ (٤) والسرائر (٥) " إلا أن فيها الخرط و" النافع (٦) ونهاية المصنف (٧) " وظاهر " المبسوط (٨) " لأنه قال فيه: يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا.
قال في " المعتبر " بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها: وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (٩). وصاحب " المدارك (١٠) " نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمل فيه صاحب " الذخيرة (١١) " فتأمل.
وفي " الغنية (١٢) " فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق. ثم ذكر أحكاما وادعى الإجماع.