____________________
و" الغنية (١) والسرائر (٢) " وكتب المحقق (٣) والشهيد (٤) وغيرهم (٥) حيث فسر الاستبراء بنحو يختص بالرجال.
وفي " الروض (٦) والذخيرة (٧) " أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.
وأثبته جماعة للأنثى (٨)، فتستبري عرضا. وأبو علي (٩) أثبت لها التنحنح.
وهل يجري عليها حكم المشتبه أولا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في " حاشية المدارك (١٠) " وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) * " الخ ". بعين هذه العبارة أتى في
وفي " الروض (٦) والذخيرة (٧) " أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.
وأثبته جماعة للأنثى (٨)، فتستبري عرضا. وأبو علي (٩) أثبت لها التنحنح.
وهل يجري عليها حكم المشتبه أولا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في " حاشية المدارك (١٠) " وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) * " الخ ". بعين هذه العبارة أتى في