____________________
[فيما يستحب على المتخلي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب ستر البدن) * إما بالبعد أو التغطية أو بهما معا كما في " المدارك (١) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتغطية الرأس) * اتفاقا كما في " المعتبر (٢) والذكرى (٣) والمفاتيح (٤) ".
قال في " الدلائل " ونقل عن الشيخين استحباب التقنع فوق العمامة وكذا في " المدارك (٥) " نقله عنهما. وأفتى به في " المفاتيح (٦) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا) * إجماعا كما في " الغنية (٧) ". وفي " المفاتيح (٨) ": كما قالوه. ونسبه إلى المشهور في " المدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠) ".
وقال في " المعتبر (١١) " لم أجد لهذا حجة * غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من * - عللوه بأنه عكس المسجد (منه).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتغطية الرأس) * اتفاقا كما في " المعتبر (٢) والذكرى (٣) والمفاتيح (٤) ".
قال في " الدلائل " ونقل عن الشيخين استحباب التقنع فوق العمامة وكذا في " المدارك (٥) " نقله عنهما. وأفتى به في " المفاتيح (٦) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا) * إجماعا كما في " الغنية (٧) ". وفي " المفاتيح (٨) ": كما قالوه. ونسبه إلى المشهور في " المدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠) ".
وقال في " المعتبر (١١) " لم أجد لهذا حجة * غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من * - عللوه بأنه عكس المسجد (منه).