____________________
كما نص عليه جماهير الأصحاب (١) وعليه إجماع أهل البيت (عليهم السلام) كما في " السرائر (٢) " وهو المشهور كما في " الذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمسالك (٧) " ومذهب الأكثر كما في " التذكرة (٨) والمختلف (٩) والمنتهى (١٠) والمهذب البارع (١١) " وتمام الكلام في لباس المصلي.
ولا فرق بين المتخلي وغيره في ذلك.
والمراد بالقبل ما يعم القضيب والبيضتين كما نص عليه في " المدارك (١٢) " وقال: إنه هو المجمع عليه. وهو المشهور كما في " الذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) ومجمع البرهان (١٥) ".
والقاضي إنها من السرة إلى الركبة (١٦). وهو خيرة " الوسيلة (١٧) " والتقي (١٨) إلى
ولا فرق بين المتخلي وغيره في ذلك.
والمراد بالقبل ما يعم القضيب والبيضتين كما نص عليه في " المدارك (١٢) " وقال: إنه هو المجمع عليه. وهو المشهور كما في " الذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) ومجمع البرهان (١٥) ".
والقاضي إنها من السرة إلى الركبة (١٦). وهو خيرة " الوسيلة (١٧) " والتقي (١٨) إلى