____________________
الحجر إذا كان مستعملا لم يجز وإن كان طاهرا كما هو ظاهر " النهاية (١) والوسيلة (٢) والمهذب (٣) والجامع (٤) والإصباح (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) " حيث أخذ في بعضها " عدم الاستعمال " وفي بعضها " كونها أبكارا " وربما لاح ذلك من " السرائر (٨) " حيث قال: وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة.
وفي " التذكرة (٩) والموجز (١٠) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمدارك (١٤) " وظاهر " اللمعة (١٥) والدلائل " أنه لا مانع من استعمال المستعمل وأنما المدار على عدم النجاسة، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأول لم يكن بأس.
وفي " المعتبر (١٦) ونهاية المصنف (١٧) " ما يقرب من ذلك إلا أنه لم يصرح
وفي " التذكرة (٩) والموجز (١٠) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمدارك (١٤) " وظاهر " اللمعة (١٥) والدلائل " أنه لا مانع من استعمال المستعمل وأنما المدار على عدم النجاسة، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأول لم يكن بأس.
وفي " المعتبر (١٦) ونهاية المصنف (١٧) " ما يقرب من ذلك إلا أنه لم يصرح