____________________
يختلف باختلاف المياه حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الأزمنة واختلاف المخارج.
وفي " شرح الفاضل " أنهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها (١).
واعتبر النقاء في " النهاية (٢) والخلاف (٣) والنافع (٤) والمختلف (٥) والدروس (٦) " وغيرها (٧).
ونقل في " الخلاف (٨) " الإجماع على أن الحد النقاء. وفي " المجمع (٩) " كأن دليل النقاء الإجماع.
وعبر في " المعتبر (١٠) والذكرى (١١) " مرة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر.
وقال فخر الإسلام على ما قيل: لا دليل على وجوب إزالة الأثر * بل يدل على عدمه الاستجمار، للإجماع على أنه لا يزيله إلا أن يقال بالعفو هناك (١٢).
* - الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ. (منه طاب ثراه)
وفي " شرح الفاضل " أنهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها (١).
واعتبر النقاء في " النهاية (٢) والخلاف (٣) والنافع (٤) والمختلف (٥) والدروس (٦) " وغيرها (٧).
ونقل في " الخلاف (٨) " الإجماع على أن الحد النقاء. وفي " المجمع (٩) " كأن دليل النقاء الإجماع.
وعبر في " المعتبر (١٠) والذكرى (١١) " مرة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر.
وقال فخر الإسلام على ما قيل: لا دليل على وجوب إزالة الأثر * بل يدل على عدمه الاستجمار، للإجماع على أنه لا يزيله إلا أن يقال بالعفو هناك (١٢).
* - الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ. (منه طاب ثراه)