____________________
أقوى، لاحتياجه إلى طهارتين وفي " الذكرى (١) " أن الفرق بين غسل الجنابة وغيره في الاكتفاء به تحكم.
وقال في " النهاية (٢) والتذكرة (٣) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء.
وفي " التحرير (٤) والمنتهى (٥) " نحن في هذا من المتوقفين.
وأما الخامس: وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص، ففي " النهاية (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) والمدارك (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١) " وغيرها (١٢) أنه يجزي عن الكل. وفي " التذكرة (١٣) " عبارة ذات وجهين وهي قوله: لو اجتمعت أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث، انتهى. ونقل عن " النهاية (١٤) " التردد. والموجود فيها: إذا اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما
وقال في " النهاية (٢) والتذكرة (٣) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء.
وفي " التحرير (٤) والمنتهى (٥) " نحن في هذا من المتوقفين.
وأما الخامس: وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص، ففي " النهاية (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) والمدارك (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١) " وغيرها (١٢) أنه يجزي عن الكل. وفي " التذكرة (١٣) " عبارة ذات وجهين وهي قوله: لو اجتمعت أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث، انتهى. ونقل عن " النهاية (١٤) " التردد. والموجود فيها: إذا اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما