____________________
وقال في " الروض (١) والمدارك (٢) والذخيرة (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥) " إنه يجزي عن غسل الجنابة. وقربه في " مجمع الفوائد والذكرى (٦) والدلائل والمعتبر (٧) والجعفرية (٨) والعزية وإرشاد الجعفرية والشرائع (٩) " وفي " الشرائع (١٠) " أن القول بعدم الإجزاء ليس بشئ. واحتمله في " الايضاح (١١) " واحتمل في " النهاية (١٢) " أن الحيض