____________________
يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال: نعم لو اتفق له ماشيا كان احتمالا.
قالوا: ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج (١). وقيده في " شرح الألفية (٢) والروض (٣) والذخيرة (٤) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة، بل له أن لا يخرج. قال في " شرح الألفية (٥) والروض (٦) " وبذلك يجمع بين قولهم هنا: بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه: من أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.
قلت: كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال: بعدم دخول المتيمم المساجد، نسبه إليه الشهيد الثاني قال: إنه مذهبه فقط (٧).
واستشكل في " النهاية (٨) " في أصل وجوب التحري. وجعله أقرب في " المنتهى (٩) ".
وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق.
ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة
قالوا: ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج (١). وقيده في " شرح الألفية (٢) والروض (٣) والذخيرة (٤) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة، بل له أن لا يخرج. قال في " شرح الألفية (٥) والروض (٦) " وبذلك يجمع بين قولهم هنا: بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه: من أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.
قلت: كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال: بعدم دخول المتيمم المساجد، نسبه إليه الشهيد الثاني قال: إنه مذهبه فقط (٧).
واستشكل في " النهاية (٨) " في أصل وجوب التحري. وجعله أقرب في " المنتهى (٩) ".
وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق.
ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة