____________________
في المسجد. ومال إلى عدم الإلحاق، لأنه قياس. ومثله قال في " المدارك (١) " كما قال شيخه في " المجمع (٢) " ووافقهم صاحب " الذخيرة (٣) " وتأمل فيه صاحب " الدلائل ".
وبسط الكلام في المسألة أن نقول: اختلفت عبارات الأصحاب:
فمنهم من اعتبر الاحتلام كالشيخ (٤) والصدوق (٥) وأبي المكارم (٦) وابن حمزة (٧) وإن كان استحبه وأبي عبد الله العجلي (٨) وابني سعيد في " الجامع (٩) والنافع (١٠) والمعتبر (١١) " والمصنف في غسل " التحرير (١٢) والمنتهى (١٣) " والكاشاني (١٤) وغيرهم (١٥).
ومنهم من اعتبر صدور الجنابة فيهما وأطلق في الاختيار والاضطرار كما في الكتاب في مبحث الغسل " والنهاية (١٦) " فيه و" المنتهى (١٧) والتذكرة (١٨) " في المقام
وبسط الكلام في المسألة أن نقول: اختلفت عبارات الأصحاب:
فمنهم من اعتبر الاحتلام كالشيخ (٤) والصدوق (٥) وأبي المكارم (٦) وابن حمزة (٧) وإن كان استحبه وأبي عبد الله العجلي (٨) وابني سعيد في " الجامع (٩) والنافع (١٠) والمعتبر (١١) " والمصنف في غسل " التحرير (١٢) والمنتهى (١٣) " والكاشاني (١٤) وغيرهم (١٥).
ومنهم من اعتبر صدور الجنابة فيهما وأطلق في الاختيار والاضطرار كما في الكتاب في مبحث الغسل " والنهاية (١٦) " فيه و" المنتهى (١٧) والتذكرة (١٨) " في المقام