منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢١ - فصل في الوصي
هذا في
الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و
نحو ذلك. أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في
الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.
(مسألة ١٠٥٤):
إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي و لا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها.
(مسألة ١٠٥٥):
إذا
أوصى الى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية،و إن
لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل،و كذا الحكم إذا أوصى إلى
الثقة.
(مسألة ١٠٥٦):
لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلّقة على حريته.
(مسألة ١٠٥٧):
تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة و الأعمى و الوارث.
(مسألة ١٠٥٨):
إذا
أوصى الى صبي و بالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد
البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر.
(مسألة ١٠٥٩):
يجوز
جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال. فان
نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا
في بعضه. و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه ضم
الحاكم آخر إلى الآخر،و إن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال و أيهما
سبق نفذ تصرفه،و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على
زيد