منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١ - (الثالث) أن يكون المرسل مسلما
لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية و يجوز لغيره آخذها و لو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها اشكال.و الأقرب ذلك.
(مسألة ١٦١١):
إذا
توحل الحيوان في أرضه أو و ثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك أما
إذا أعدّ شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو
وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته و
أعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب البيت أو طردها الى مضيق
لا يمكنها الخروج منه فدخله و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد
الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال و ان
كان الإلحاق هو الأظهر.
(مسألة ١٦١٢):
إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.
(مسألة ١٦١٣):
إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
(مسألة ١٦١٤):
إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الإسراع لم يملكه الرامي.
(مسألة ١٦١٥):
إذا
رمى اثنان صيدا دفعة فان تساويا في الأثر بأن أثبتاه معا فهو لهما و إذا
كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له كان للثاني و لا ضمان على
الجارح و إذا كان تدريجا فهو ملك من صيّره رميّة غير ممتنع سابقا كان أو
لاحقا.
(مسألة ١٦١٦):
إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله لم يحل.
(مسألة ١٦١٧):
إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.