منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٣ - فصل في ذكاة السمك و الجراد
عنه أو
غير ذلك فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ حيا صار ذكيا و إذا لم يؤخذ
حتى مات صار ميتة و حرم أكله و ان كان قد نظر إليه و هو حي يضطرب و إذا
ضربها و هي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فان صدق على أحدهما
أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره و إذا لم يصدق على
أحدهما انه سمكة ففي حلهما اشكال و الأظهر العدم.
(مسألة ١٦٢٢):
لا
يشترط في تذكية السمك الإسلام و لا التسمية فلو أخرجه الكافر حيا من
الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم و لا فرق في الكافر
بين الكتابي و غيره.
(مسألة ١٦٢٣):
إذا
وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم و إذا
أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على
التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك.
(مسألة ١٦٢٤):
إذا
و ثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان و لا صاحب السفينة حتى تؤخذ
فيملكها آخذها و إن كان غيرهما،نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و
عمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء
بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيا في صيرورته
ذكيا و في تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد و نحوها اشكال و تقدم أنه
هو الأظهر.
(مسألة ١٦٢٥):
إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء و وجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته.
(مسألة ١٦٢٦):
إذا
نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو
غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا و حل أكله،أما إذا مات قبل نضوب الماء
فقولان أقوالهما الحلية.
(مسألة ١٦٢٧):
إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا