منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٤ - كتاب الكفارات
أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
(مسألة ١٥٨٢):
في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار على الأحوط و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
(مسألة ١٥٨٣):
يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.
(مسألة ١٥٨٤):
الأشبه في الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب و لكن المبادرة أحوط.
(مسألة ١٥٨٥):
من
الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق(عليه السلام)من أن كفارة عمل السلطان
قضاء حوائج الإخوان و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها:(سبحان ربك رب
العزّة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين)و كفارة
الضحك:(اللهم لا تمقتني)و كفارة الاغتياب:الاستغفار للمغتاب،و كفارة
الطيرة.التوكل،و كفارة اللطم على الخدود:الاستغفار و التوبة.
(مسألة ١٥٨٦):
إذا
عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر و تصدق بما يطيق على
الأحوط و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.