منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٣ - كتاب الكفارات
(مسألة ١٥٧٥):
كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر و هو نصف كفارة الحر و المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.
(مسألة ١٥٧٦):
إذا
عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام،و كلما
كان التكفير بالإطعام:فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ من الحنطة أو
الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين و أما في غيرها فيجزي مطلق
الطعام كالتمر،و الأرز،و الأقط،و الماش،و الذرة،و لا تجزي القيمة و الأفضل
بل الأحوط مدّان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام و يستحب الإدام و
أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح.
(مسألة ١٥٧٧):
يجوز
إطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم،و لو كان
بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأحوط احتساب الاثنين منهم
بواحد.
(مسألة ١٥٧٨):
يجوز التبعيض
في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم و يسلم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار
مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة
واحدةإلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
(مسألة ١٥٧٩):
الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا،و ثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة ١٥٨٠):
لا
بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة و يعتبر التكليف و الإسلام في المكفر
كما يعتبر في مصرفها الفقر و الأحوط اعتبار الإيمان و لا يجوز دفعها
لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.
(مسألة ١٥٨١):
المدار
في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام،و
لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها
العجز العرفي في وقت،فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة