منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٩ - الفصل السابع (في المهر)
(مسألة ١٣٤٥):
القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة.
(مسألة ١٣٤٦):
لا
بدّ في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد
المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت و لها نصف
المهر مع الفسخو إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
(مسألة ١٣٤٧):
لو
تزوّجها على أنها حرّة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلا مع الدخول فيرجع
به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا و
إلا فنصف العشر.
(مسألة ١٣٤٨):
لو
تزوّجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله.و
كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.
(مسألة ١٣٤٩):
لو
تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. نعم ينقص من المهر
بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و لا يثبت الأرش في
غير ذلك من العيوب.
الفصل السابع (في المهر)
(مسألة ١٣٥٠):
المرأة تملك المهر
بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول و كذا في موت أحدهما على الأظهر و
لو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر،و كذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون
رضاها.
(مسألة ١٣٥١):
إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا.
(مسألة ١٣٥٢):
يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة و يجوز أن