منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٨ - (الثاني)من أسباب التحريم الرضاع
أرضعت
امرأة صبيا بعض العدد من فحل و أكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة و كذا لو
أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و أكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر
الحرمة.
(مسألة ١٢٧٦):
لا ينشر
الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة فلو
أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما،و لو أرضعت امرأة
صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
(مسألة ١٢٧٧):
مع
اجتماع الشرائط تصير المرضعة أمّا للرضيع و ذو اللبن أبا له و إخوتهما
أخوالا و أعماما له،و أخواتهما عمات و خالات له،و أولادهما اخوة له.
(مسألة ١٢٧٨):
إذا
أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه و جاز له النظر إليها فإن
الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها و كذلك تحرم زوجة الابن على
أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
(مسألة ١٢٧٩):
يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و كذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
(مسألة ١٢٨٠):
لا
ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و لا في أولاد
المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه
حرمت أم المرتضع على أبيه و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع
و ان لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها.
(مسألة ١٢٨١):
في
جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد
المرضعة نسبا و في أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز. هذا إذا لم يكن
مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا
لصاحب اللبن و إلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع
حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.