منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٦ - (الأول) ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة ١٢٦١):
لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه و الأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
(مسألة ١٢٦٢):
يجوز التزويج بالزانية و الأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
(مسألة ١٢٦٣):
لو
زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط،و لا فرق في ذات
البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغيرة و الكبيرة و
المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و
الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و
الجاهل بذلك.
(مسألة ١٢٦٤):
لا يلحق
بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية
عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و مدة استبراء الأمة.
(مسألة ١٢٦٥):
إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة ١٢٦٦):
لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.
(مسألة ١٢٦٧):
لو
طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت عبد،و
لو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت حر.
(مسألة ١٢٦٨):
المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان و لو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.
(مسألة ١٢٦٩):
لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح