منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - (الأول) ما يحرم بالمصاهرة
فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى و لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة ١٢٥٣):
الزنا
و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج
بنت خالته و دخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة ١٢٥٤):
المشهور
أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه إذا كان الزنا سابقا
على العقد و الا لم تحرم و لكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا
سابقا على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
(مسألة ١٢٥٥):
لو
ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا فلو وطأها أيضا لم تحرم الأولى
إلا أن يكون عالما بالحرمة و الموضوع فتحرم حينئذ،ثم انه ان أخرج الأولى
عن ملكه حلت الثانية مطلقا و إن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى إلا
إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى، و الأحوط في وطء
الثانية جهلا ان لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور.
(مسألة ١٢٥٦):
يحرم
على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر و في الإماء ما زاد على الأمتين
و له أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و امة و يحرم على العبد ما
زاد على أربع إماء و في الحرائر ما زاد على حرتين،و له أن ينكح حرة و أمتين
و لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها و لو عقد بدونه كان باطلا بدون
إجازتها و أما معها فالأظهر الصحة و لو أدخل الحرة على الأمة و لم تعلم
فلها الخيار في عقد نفسها و لو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة و توقف عقد
الأمة على إجازة الحرة.
(مسألة ١٢٥٧):
يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، و لو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد،فان دخل حينئذ حرمت