منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
(مسألة ١١٩١):
إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته و يرجع ملكا للواقف على ما تقدم فإن لم يكن موجودا كان لورثته.
(مسألة ١١٩٢):
إذا
خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن
أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدة و صرف الإجارة في العمارة وجب ذلك و إن
لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف
عليها.
(مسألة ١١٩٣):
إذا وقف
بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع
شجرها و بقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك و صرفت الأجرة في الجهة
الموقوف عليها،نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان كما
إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها و شراء بستان أخرى تعين ذلك
و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان و ترجع ملكا للواقف.
(مسألة ١١٩٤):
يجوز
وقف البستان و استثناء نخلة منها و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار
الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا و ليس للموقوف عليهم قلعها و إذا انقلعت لم
يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها و كذا يجوز في وقف
الدار استثناء غرفة منها و لكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء
الغرفة.
(مسألة ١١٩٥):
إذا كانت
العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك
الطلق و يتولى القسمة المالك للطلق و متولي الوقف بل الأقوى جواز القسمة
إذا تعدد الواقف و الموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل
منهما نصفه المشاع على أولاده و كذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه
كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد و نصفها على مشهد و كذا إذا اتحد
الواقف و الموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضا
على أولاده و كانوا أربعة فإنه يجوز لهم