منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٨ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
(مسألة ١١٨٦):
إذا
كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه
مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما و منفعة الاستظلال
بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة و أكمام الطلع و الفسيل و نحوها
مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه و لا يجوز للمالك و لا لغيره التصرف
فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
(مسألة ١١٨٧):
الفسيل
الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس في
موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه
و صرفه في الموقوف عليه و كذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح و غرس
فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه و
صرف ثمنه في مصرف الوقف.
(مسألة ١١٨٨):
إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذر تعميره،و كذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
(مسألة ١١٨٩):
غير
المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة
للواقف لخرابها و زوال منفعتها يجوز بيع بعضها و عمارة الباقي للانتفاع
به،فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع به و إن لم يمكن
ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة ١١٩٠):
إذا
تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها
فيما هو الأقرب فالأقرب،فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه
السلام في بلد خاص و لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام
في بلد آخر.