منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤ - فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف)
من
تعمير و فرش و سراج و كنس و نحو ذلك من مصالحه،و في جواز إعطاء شيء من
النماء لإمام الجماعة إشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك
فيعطى منه حينئذ.
(مسألة ١١٦٧):
إذا
وقف على الحسين(ع)صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه و الأحوط
إهداء ثواب ذلك إليه(ع)و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطى الذاكر
لعزائه(ع)في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
(مسألة ١١٦٨):
إذا
وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات
عنهم و فعل الخيرات لهم،و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في
إفراغ ذمتهم.
(مسألة ١١٦٩):
إذا وقف
على النبي(ص)و الأئمة(ع)صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و
وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع و
الأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم(ع)و لا فرق بين امام العصر(عج)و آبائه
الطاهرين.
(مسألة ١١٧٠):
إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا.
(مسألة ١١٧١):
إذا
قال:هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على
الفقراء،فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك،و كذا
إذا قال:وقف على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء
على الأقوى.
(مسألة ١١٧٢):
إذا
قال:هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها و يقتسموا
الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا و إن
تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن