منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٥ - فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف)
تعدد
الأولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي،و إذا اختلف حكام الشرع
فالمرجع القرعة و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال
فيها و ليس عليه شيء لصاحبه،و ان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما
فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة،و إن اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما
سبق و ليس لبعضهم ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و المطالبة بالأجرة
حينئذ بالنسبة إلى حصته.
(مسألة ١١٧٣):
إذا
قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة
بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة ١١٧٤):
إذا قال وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث.
(مسألة ١١٧٥):
إذا
قال:هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و
أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على
نحو التشريك.
(مسألة ١١٧٦):
إذا وقف
على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف و كذا إذا قال وقف على زيد و أولاد
عمرو أو قال وقف على أولاد زيد و أولاد عمرو أو قال وقف على العلماء و
الفقراء.
(مسألة ١١٧٧):
إذا وقف على
الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة و في
كونه كذلك إذا قال:وقف على من يزور المشهد اشكال.