منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١١ - فصل في الموصى به
و كذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه.
(مسألة ٩٩٨):
يجوز
أن يجعل الأب و الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر كما
يجوز جعل الناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفا على عمله أو بمعنى كون
العمل بنظره و تصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي.
(مسألة ٩٩٩):
إذا
قال الموصى لشخص:أنت وليّ و قيم على أولادي القاصرين و أولاد ولدي و لم
يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من
حفظ نفوسهم و تربيتهم و حفظ أموالهم و الإنفاق عليهم و استيفاء ديونهم و
وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.
(مسألة ١٠٠٠):
إذا
قيد الموصى الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن
دون غيره من الجهات و كان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٠٠١):
يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة و كان فقيرا أما إذا كان غنيا ففيه إشكال و الأحوط الترك.
فصل في الموصى به
(مسألة ١٠٠٢):
يشترط في الموصى به
أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواء أ كان عينا موجودة أم معدومة إذا
كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة
لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق
التحجير و نحوه لا مثل حق القذف و نحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى
له.
(مسألة ١٠٠٣):
إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح.