منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٩ - و هي قسمان
(مسألة ٩٨٩):
لا
يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد
الأمرين من الرد و القبول و ليس لهم إجباره على الاختيار معجلا.
(مسألة ٩٩٠):
إذا
مات الموصى له قبل قبوله و رده قام وارثه مقامه في ذلك فله القبول أو الرد
إذا لم يرجع الموصى من وصيته،و لا فرق بين أن يموت في حياة الموصى أو بعد
وفاته.
(مسألة ٩٩١):
الظاهر أن
الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصى
فتخرج منه ديونه و وصاياه و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا و ترث قيمته إن
كان نخلا أو بناء و أما إذا مات الموصى له قبل الموصى فالظاهر أن ورثة
الموصى له يتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت
الموصى له و في كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا
الوارث عند موت الموصى. و أما إذا مات الوارث في حياة الموصى أيضا ففي
انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا إشكال،و الانتقال أظهر.
(مسألة ٩٩٢):
إذا
أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من
الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه إشكال و الجريان أظهر.
(مسألة ٩٩٣):
يشترط
في الموصى أمور: (الأول):البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا و
كان قد عقل و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف لأرحامه.و في نفوذ وصيته
لغير أرحامه إشكال. (الثاني):العقل،فلا تصح وصية المجنون و المغمى عليه و
السكران حال جنونه و إغمائه و سكره،و إذا أوصى حال عقله ثم جنّ أو سكر أو
أغمي عليه لم