منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٥ - كتاب المساقاة
(مسألة ٥٢٢):
إذا
تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو
نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني.
(مسألة ٥٢٣):
إذا
ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك
المعاملة صحت المساقاة بينه و بين العامل و إلا بطلت و كان تمام الثمرة
للمالك و للعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.
(مسألة ٥٢٤):
إذا
كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى
الغاصب فقط بتمام عوضها و له أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته و ليس له أن
يرجع إلى العامل بتمام العوض.
(مسألة ٥٢٥):
تجب
الزكاة على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما
إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب و إلا فالزكاة على المالك فقط.
(مسألة ٥٢٦):
إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه فالقول قول منكره.
(مسألة ٥٢٧):
لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده قدّم قول مدعي الصحة.
(مسألة ٥٢٨):
لو
اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر
للزيادة و كذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة. و أما إذا اختلفا في مقدار
الحاصل زيادة و نقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل و
لا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون
التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا
له.