منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٤ - كتاب المساقاة
و
الضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن
العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق و إلا فهو عليهما معا.
(مسألة ٥١٧):
إذا
خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل
المزبور كما أن له حق الفسخ و إن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف
الشرط و ليس له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على
الأظهر الأقوى.
(مسألة ٥١٨):
لا
يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه
المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها و عليه
الأجرة كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.
(مسألة ٥١٩):
إذا
كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها
من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا
في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر
بل و إن لم يرتفع معه الغرر أيضا.
(مسألة ٥٢٠):
لا
فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما و
بين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل
النصف مثلا و في الكرم الثلث و في الرمان الربع و هكذا.
(مسألة ٥٢١):
قيل
تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح و بالثلث إن كان
السقي بالسيح و لا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها و لكن الأظهر عدم
الصحة كما في الإجارة.