منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٣ - فصل و فيه مسائل متفرقة
(مسألة ٤٨١):
إذا
استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا،فإن
كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام
الأجرة و كذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة و كان النقص على النحو
المتعارف و إن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.
(مسألة ٤٨٢):
إذا
استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور و الظاهر لزوم
الترتيب بين آيات السور و كلماتها و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت إلى
ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم،فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من
الأجرة شيء،و إن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك
المقدار صحيحا إشكال،و الأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى
آخرها.
(مسألة ٤٨٣):
إذا استؤجر
للصلاة عن(زيد)فاشتبه و صلى عن (عمرو)فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن
كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو،صح عن
زيد و استحق الأجرة، و إن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة و لم يصح عن
زيد.
(مسألة ٤٨٤):
الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي و اللّه سبحانه العالم.