منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢ - فصل و فيه مسائل متفرقة
أجرة
المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره
على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء،و كذا إذا كان
الخيار للمستأجر و يحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على
نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة
ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل.
(مسألة ٤٧٥):
إذا
استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على
صحتها و إذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما
ذلك.
(مسألة ٤٧٦):
تجوز إجارة الأرض
مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بكري الأنهار،و تنقية الآبار،و
غرس الأشجار،و نحو ذلك و لا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا.
(مسألة ٤٧٧):
تجوز
الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى سواء أ كانت بمجرد وصف العلاج أم
بالمباشرة كجبر الكسير و تضميد القروح و الجروح و نحو ذلك.
(مسألة ٤٧٨):
تجوز
المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر
موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير و كانت
توجد عادة عند إرادة العمل.
(مسألة ٤٧٩):
إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط و بقيت المنفعة على ملكه.
(مسألة ٤٨٠):
لا
يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت
إلى(النجف)مثلا و آخر من(النجف)إلى(المدينة)و ثالثا من المدينة إلى(مكة)بل
لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.