الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٣ - الفصل السادس حجّية العقل
كون الحكم عند الشرع كذلك شريطة أن يكون العقل قاطعاً ويكون المدرَك حكماً عاماً، كما هو الحال في الأمثلة المتقدّمة.
ثانياً: إذا أدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الأفعال إدراكاً نوعياً يستوي فيه جميع العقلاء، كوجود المفسدة في استعمال المخدرات، ففي مثله يكون حكم العقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي.
ثالثاً: استكشاف ملاكات الأحكام و استنباطها بالسبر و التقسيم، ثمّ استكشاف حكم الشرع على وفقه أمر محظور، لعدم إحاطة العقل بمصالح الأحكام و مفاسدها، وسوف يوافيك عند البحث عن سائر مصادر الفقه عدم العبرة بالاستصلاح الذي عكف عليه مذهب المالكية.
تطبيقات
يترتب على حجّية العقل في المجالات الثلاثة أعني:
١. باب الملازمات العقلية.
٢. باب الحسن و القبح العقليين.
٣. باب المصالح و المفاسد العامتين.
ثمرات فقهية كثيرة نستعرض قسماً منها:
أمّا باب الملازمات العقلية فيستنتج منها الأحكام التالية:
١. وجوب المقدّمة على القول بالملازمة بين وجوب الشيءو وجوب مقدّمته.
٢. حرمة ضدّ الواجب على القول بالملازمة بين الأمر بالشيء و النهي عن ضدّه.
٣. بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي
وتقديم النهي