اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص

اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٥

الدليل الرابع ـ الاخبار و هى العمدة فى اثبات الاستصحاب و عليها التعويل , و اذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر الواحد , مضافا الى انها مستفيضة و مؤيدة بكثير من القرائن العقلية و النقلية . و اذا كان الشيخ الانصارى قد شك فيها بقوله : (( هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب , و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحـة الظاهر منها )) , فانها فى الحقيقة هى جل اعتماده فى مختاره , و قد عقب هذا الكلام بقوله : (( فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد )) , ثم أيدها بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة .
و على كل حال , فينبغى النظر فيها لمعرفة حجيتها و مدى دلالتها , و لنذكرها واحدة واحدة , فنقول :
١ ـ صحيحة زرارة الاولى و هى مضمرة لعدم ذكر الامام المسؤول فيها , و لكنه كما قال الشيخ الانصارى لا يضرها الاضمار , و الوجه فى ذلك ان زرارة لا يروى عن غير الامام لا سيمنا مثل هذا الحكم بهذا البيان , و المنقول عن فوائد العلامة الطباطبائى ان المقصود به الامام الباقر عليه السلام .
(( قال زرارة :
قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء , أيوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟
قال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن , فاذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء .
قلت : فان حرك فى جنبه شىء و هو لا يعلم ؟
قال : لا حتى يستيقن انه قد نام . حتى يجىء من ذلك أمر بين . و الا فانه على يقين من وضوئه . و لا ينقض اليقين بالشك أبدا , و لكنه ينقضه بيقين آخر . ((
و نذكر فى هذه الصحيحة بحثين :
( الاول ) ـ فى فقهها .
و لا يخفى ان فيها سؤالين ( أولهما ) عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء , اذ لا شك فى انه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة و لا عن كون الخفقة او الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال فى السؤال عن شمول النوم الناقض للخفقة و الخفقتين , مع علم السائل بأن النوم فى نفسه له مراتب تختلف شدة و ضعفا و منه الخفقة و الخفقتان , و مع علمه بأن النوم ناقض للوضوء فى الجملة . فلذلك اجاب الامام بتحديد النوم الناقض و هو الذى تنام فيه العين و الاذن معا . اما ما تنام فيه العين دون القلب و الاذن كما فى الخفقة و الخفقتين فليس ناقضا .
و أما السؤال ( الثانى ) فهو ـ لا شك ـ عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب , لانه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التى لا يحس معها بما يتحرك فى جنبه , لكان ينبغى ان يرفع الامام شبهته بتحديد آخر للنوع الناقض . و لو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك فى الحكم الواقعى فى جواب الامام ثم اجراء الاستصحاب , و لما صح ان يفرض الامام استيقان السائل بالنوم تارة و عدم استيقانه أخرى , لان الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بان هذه المرتبة هى من النوم , و لكن يجهل حكمها كالسؤال الاول .
و اذا كان الامر كذل فالجواب الاخير اذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتى فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوعية , فيقال حينئذ : لا يستكشف من اطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية الذى يهمنا بالدرجة الاولى اثباته , اذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن فى مقام التخاطب , و قد تقدم فى الجزء الاول ان ذلك يمنع من التمسك بالاطلاق و ان لم يكن صالحا للقرينية , لما هو المعروف من ان المورد لا يخصص العام و لا يقيد المطلق . نعم قد يقال فى الجواب : كلمة ( ابدا ) لها من قوة الدلالة على العموم و الاطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن فى مقام التخاطب , فهى تعطى فى ظهورها القوى ان كل يقين مهما كان متعلقه و فى أى مورد كان لا ينقض بالشك أبدا .
( الثانى ) فى دلالتها على الاستصحاب .