اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٠
٢ ـ اركان القياس
بما تقدم من البيان يتضح ان للقياس اربعة اركان :
١ ـ ( الاصل ) , و هو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا .
٢ ـ ( الفرع ) , و هو المقيس , المطلوب اثبات الحكم له شرعا .
٣ ـ ( العلة ) , و هى الجهة المشتركة بنى الاصل و الفرع التى اقتضت ثبوت الحكم . و تسمى (( جامعا . ((
٤ ـ ( الحكم ) , و هو نوع الحكم الذى ثبت للاصل و يراد ثاباته لفرع .
و قد وقعت ابحاث عن كل من هذه الاركان مما لا يهمنا التعرض لها الا فيما يتعلق بأصل حجيته و ما يرتبط بذلك و بهذا الكفاية .
٢ ـ حجية القياس
ان حجية كل امارة تناط بالعلم ـ و قد سبق بيان ذلك فى هذا الجزء
أكثر من مرة ـ فالقياس ـ كباقى الامارات , لا يكون حجة الا فى صورتين لا
ثالث لهما :
١ ـ ان يكون نفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعى .
٢ ـ ان يقوم دليل قاطع على حجيته , اذا لم يكن نبفسه موجبا للعلم .
و حينئذ لابد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين , فنقول :
١ ـ هل القياس يوجب العلم ؟
ان القياس نوع من (( التمثيل )) المصطلح عليه فى المنطق ـ راجع (
المنطق ( للمؤلف ٢ ١٤٧ ـ ١٤٩ ـ . و قلنا هناك : ان التمثيل من الادلة التى
لا تفيد الا الاحتمال , لأنه لا يلزم من تشابه شيئين فى أمر , بل فى عدة
أمور , ان يتشابها من جميع الوجوه و الخصوصيات .