اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥
المقدمة
و فيها مباحث :
١ ـ موضوع المقصد الثالث
من التمهيد المتقدم فى بيان المقصود من (( مباحث الحجة )) يتبين
لنا أن الموضوع لهذا المقصد الذى يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع و محمولاته
هو :
(( كل شىء يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعى به , ليكون دليلا و حجة عليه )) .
فان استطعنا فى هذا المقصد ان نثبت بدليل قطعى ( ١ ) إن هذا الطريق
مثلا حجة , اخذنا به و رجعنا اليه لاثبات الاحكام الشرعية , و إلا طرحناه و
أهملناه و بصريح العبارة نقول :
إن الموضوع لهذا المقصد فى الحقيقة هو (( ذات الدليل )) بما هو فى نفسه , لا بما هو دليل .
و أما محمولاته و لواحقه التى نفحصها و نبحث عنها لاثباتها له , فهى كون ذلك الشىء دليلا و حجة , فأما ان نثبت ذلك او ننفيه .
( ١ ) سيأتى فى المبحث السادس بيان انه لماذا يجب أن يكون ثبوت حجية الدليل بالدليل القطعى و لا يكفى الدليل الظنى .