فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ١٩٦ - في الفقه الحنبلي
يجب النهوض على كل قادر ولو كان قنّاً.
يجب النهوض لأجل خلاص المسلم المأسور من أيدي الكفّار).
ويقصد بذلك يجب على كل قادر من المسلمين إنقاذ المسلم المأسور بيد الكفار كما يجب لو دخلوا دارنا واستولوا على بلادنا.
في الفقه الشافعي
في مغني المحتاج[١]:
(فيما إذا دخل الكفار بلدة لنا أو ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيداً عن البلد، فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين وقيل كفاية. فإن أمكن أهلها تأهبّ أي استعداد، وجب على كل منهم الممكن، أي لدفع الكفار بحسب القدرة، حتى على فقير بما يقدر عليه.. لأن دخول دار الإسلام خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله، فلابد من الجد في دفعه بما يمكن، وفي معنى دخولهم البلدة ما لو اطلوا عليها. والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع).
في الفقه الحنبلي
قال في الإنصاف:
إذا نزل الكفار بلد المسلمين تعيّن على أهله النفير إليهم. إلّا أحد رجلين: من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان،
[١] مغني المحتاج ١٧/ ٢٨٣، من كتب الفقه الشافعي.