فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ٤٤ - أ- الروايات الواردة عن طريق أهل البيت (عليهم السلام) في مشروعية الدفاع
دون عقال (عياله) فهو شهيد»
[١].
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)، قال: قال أمير المؤمنين (ع):
«إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدعه في عنقي»
[٢].
وفي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع)، قال: قال رسول الله (ص):
«من قتل دون مظلمة فهو شهيد»
[٣].
وروى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى[٤]، مثله بطريق صحيح كسابقه.
وبطريق صحيح، بنفس الإسناد[٥]، عن أبي مريم عن أبي جعفر (ع)، قال: قال رسول الله (ص):
«من قتل دون مظلمته فهو شهيد»
. ثم قال: «
يا أبا مريم، هل تدري ما دون مظلمته؟
قلت: جعلت فداك: الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك.
[١] وسائل الشيعة ١٥/ ١٢٠ الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٥/ ١٢١ كتاب الجهاد باب/ ٤٦/ ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٥/ ١٢١، كتاب الجهاد باب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، ح ٨.
[٤] المصدر السابق.
[٥] أي محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الاشعري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي مريم عبد الغفار بن قاسم الانصاري، عن أبي جعفر( ع).