فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ١٩١ - في فقه أهل البيت (عليهم السلام)
(ويتأكد الوجوب على الأقربين فالأقربين)[١].
يقول الإمام الخميني (رحمه الله) في تحرير الوسيلة في باب الدفاع:
(مسألة ١): لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس.
(مسألة ٢): لا يشترط ذلك بحضور الإمام (ع) وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ، فيجب الدفاع على كل مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط.
(مسألة ٣): لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.
(مسألة ٤): لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي، المنجرّ الى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً.
(مسألة ٥): لو كان في المراودات التجارية وغيرها مخافة على حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسياً أو
غيرها- الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنوياً- يجب
[١] جواهر الكلام للفقيه النجفي ٢١/ ١٨- ١٩.