فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ٥٤ - ٣- وجوب الدفاع
واضح في ذلك.
وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله الصادق (ع):
«إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي»
. وقد تقدمت الرواية.
وأوضح من ذلك كله ما رواه أبو مريم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) من حديث رسول الله (ص):
«من قتل دون مظلمة فهو شهيد»
. ثم تحديد المظلمة بشكل واضح بالأهل والمال وأشباه ذلك.
وما رويناه عن موثقة السكوني، عن أبي عبد الله الصادق (ع)، عن أبيه الباقر (ع)، عن أمير المؤمنين (ع): أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّها، فقال:
«أما أنه لو دخل على ابن صفية
[١]
لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف
». وقد تقدّمت الرواية وقلنا إن الموثقة أقرب الى موارد العدوان على العرض منها الى العدوان على المال، فلا دلالة فيها على السطو على المال.
٣- وجوب الدفاع
ما تقدم من حديث
«من قتل دون مظلمة فهو شهيد»
لا يثبت
[١] وهو الزبير بن العوام.