فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ١٩٥ - في الفقه المالكي
(وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو فعلى من ورائهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم ويمدوهم بالسلاح والكراع والمال لما ذكرنا إنه فرض على الناس كلهم)[١].
في الفقه المالكي
يقول العدوي[٢] في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني:
(فيجب وجوباً حال كون الوجوب فرضاً على ما اصطلح عليه من إطلاق الوجوب على الطلب المتأكد. والمراد وجوباً عينياً على الذكر والأنثى والحر والعبد).
ويقول الشيخ أبو بكر البكري[٣] في إعانة الطالبين:
(يجب النهوض إليهم وجوباً عينياً كدخولهم دارنا بل هو أولى
إذ حرمة المسلم أعظم.
[١] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١٥/ ٢٧٠. من مصادر الفقه الحنفي.
[٢] من فقهاء المالكية، حاشيته على كفاية الطالب ج ٧ ص ٤٣٠ من الكتاب حسب ترقيم برنامج المكتبة الشاملة.
[٣] من فقهاء المالكية، إعانة الطالبين الجزء ٤ ص ٢٢٥ من الكتاب حسب ترقيم برنامج المكتبة الشاملة.